فصل: من أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 من أحاديث الخصوم

أيضًا ما أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب الرضاعة‏"‏ ص 469 - ج 1‏.‏‏]‏ أيضًا عن عائشة، قالت‏:‏ أنزل في القرآن ‏"‏عشر رضعات معلومات‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المعتصر‏"‏ ص 203، فإن قيل‏:‏ فقد روي عن عائشة أن الخمس رضعات توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وهن مما يقرأ من القرآن، فالجواب‏:‏ أن هذا مما رواه عبد اللّه بن أبي بكر، وقد خالفه القاسم، ويحيى، وهما أولى بالحفظ منه، لو استوى معهما، فكيف‏!‏ وهما أعلى مرتبة في العلم والحفظ، مع أنه محال، لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون، ولو جاز ذلك لاحتمل أن يكون ما أثبتوه فيه منسوخًا، وما قصروا عنه ناسخًا، فيرتفع فرض العمل به، ونعوذ باللّه من هذا القول وقائليه، مع أن جلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره‏:‏ منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي اللّه عنهم، انتهى‏.‏ وراجع ‏"‏مشكل الآثار‏"‏ ص 6 - ج 3‏]‏، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ والأمر على ذلك، انتهى‏.‏ وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعدًا، ودليلهما الحديثان المذكوران‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، وقد تقدم أول النكاح‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا رضاع بعد حولين‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 462 - ج 7، والدارقطني في ‏"‏الرضاع‏"‏ ص 498‏]‏ عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا رضاع إلا ما كان في الحولين‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، ثم أخرجه موقوفًا، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، قال ابن عدي‏:‏ والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب، وهذا الحديث يعرف به عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، انتهى‏.‏ وذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏ من جهة ابن عدي، ونقل كلامه هذا، ثم قال‏:‏ وذكر أبو حاتم الهيثم هذا، وقال‏:‏ وثقه أحمد، انتهى‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقه الدارقطني، وقال النسائي‏:‏ صالح، والهيثم بن جميل وثقه الإِمام أحمد، والعجلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وقفه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفًا، انتهى‏.‏

- قلت‏:‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفًا، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن عيينة به موقوفًا، ورواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا موقوفًا على ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأخرجه الدارقطني موقوفًا على عمر، قال‏:‏ لا رضاع إلا في الحولين في الصغر، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا رضاع بعد الفصال‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث علي، ومن حديث جابر‏.‏